تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩

الباب العشرون : في أولياء العقد

( 1 ) لا نكاح إلاّ بإذن ولي

4888 / 1 - البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ; وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب . أنا أحمد بن عبد الحميد ، ثنا أبو أسامة ، عن سفيان ، عن سلمة بن كميل ، عن معاوية بن سويد - يعني ابن مقرن - ، عن أبيه ، عن علي ( رضي الله عنه ) قال : أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل ، لا نكاح إلاّ بإذن ولي ( 1 ) . 4889 / 2 - وعنه : وأخبرنا أبو بكر بن الحارث ، أنبأ علي بن عمر ، ثنا أبو بكر النيسابوري ، ثنا أحمد بن منصور ، ثنا يزيد بن أبي حكيم ، ثنا سفيان ، عن جويبر ، عن الضحاك ، عن النزال بن سبرة ، عن علي ( رضي الله عنه ) قال : لا نكاح إلاّ بإذن ولي ، فمن نكح أو أنكح بغير إذن ولي فنكاحه باطل ( 2 ) . 4890 / 3 - . . . إسماعيل بن إبراهيم ، قال : حدثنا يحيى الهادي بن الحسين ، عن أبيه الحسين ، عن أبيه القاسم ، عن أبي بكر بن أبي أويس ، عن حسين بن عبد الله بن

هامش
( 1 ) - سنن البيهقي 7 : 111 .
( 2 ) - سنن البيهقي 7 : 111 .