المؤمنين أحلّفه أني لم أعلمه العزل وأنّه لم يعلم بعزلي إيّاه قبل النكاح ، فقال : وتحلف ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين ، فحلف وأثبت وكالته وأجاز النكاح ( 1 ) . 4885 / 2 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : إذا زوج الوكيل على النكاح فهو جائز ( 2 ) . 4886 / 3 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : إذا وكلّت المرأة المسلمة أباها النصراني أو أخاها على تزويجها ، فزوّجها فالنكاح جائز ، وإن زوجّها وهي طفلة ، لم يجز لأنه لا ولاية لكافر على مسلم ( 3 ) . 4887 / 4 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : إذا وكلّت المرأة وكيلين وفوّضت إليهما نكاحها ، وأنكحها كل واحد منهما رجلاً ، فالنكاح للأول ( 4 ) .
هامش
( 1 ) - من لا يحضره الفقيه 3 : 84 ح 3383 .
( 2 ) - دعائم الاسلام 2 : 119 ، مستدرك الوسائل 14 : 320 ح 16826 .
( 3 ) - دعائم الاسلام 2 : 119 .
( 4 ) - دعائم الاسلام 2 : 119 ، مستدرك الوسائل 14 : 318 ح 16820 .