ضمرة ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا نكاح إلاّ بولي وشاهدين ( 1 ) . 4891 / 4 - أخرج وكيع ، وسفيان ، والفريابي ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، والدارقطني ، والبيهقي ، عن علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) قال : الذي بيده عقدة النكاح الزوج ( 2 ) .
( 2 ) جواز التزويج بغير ولي
4892 / 1 - أبو جعفر محمد بن جرير من رسم الطبري ، قال : لما ورد سبي الفرس إلى المدينة ، أراد عمر بن الخطاب بيع النساء - إلى أن ذكر منع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن بيعهنّ - قال : فرغبت جماعة من قريش أن يستنكحوا النساء ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : هؤلاء لا يُكرهنَ على ذلك ، ولكن يخيّرن ، ما اخترنه عُمِلَ به ، فأشار جماعة إلى شهربانويه بنت كسرى ، فخيرت وخوطبت من وراء الحجاب والجمع حضور ، فقيل لها : تختارين من خطّابك ، وهل أنت ممن تريد بعلاً ؟ فسكتت ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : قد أرادت وبقي الاختيار . فقال عمر : وما علمك بإرادتها البعل ؟ فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان إذا أتته كريمة قوم لا وليّ لها وقد خطبت ، يأمر أن يقال لها : أنت راضية بالبعل ، فإن استحيت وسكتت ، جعل إذنها صمتها ، وأمر بتزويجها ، وإن قالت : لا ، لم تكره على ما تختاره ، الخبر ( 3 ) . 4893 / 2 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال :