الباب الأول : في حكم الصيد بالرمي
5549 / 1 - عبد الله بن جعفر ، عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن علياً ( عليه السلام ) كان يقول : إذا رميت صيداً فتغيّب عنك ، فوجدت سهمك فيه في موضع مقتل فكُل ( 1 ) . تبيين : هذا محمول على العلم بموته بالرمية . 5550 / 2 - محمد بن علي بن الحسين ، عن زرارة أنه سمع أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول فيما قتل المعراض لا بأس به إذا كان إنما يصنع لذلك ، قال : وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : إذا كان ذلك سلاحه الذي يرمي به فلا بأس ( 2 ) . 5551 / 3 - عبد الله بن جعفر ، عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن علياً ( عليه السلام ) كان يقول : لا تأكل ما قتله الحجر والبندق
هامش
( 1 ) - قرب الإسناد : 107 ح 366 ، وسائل الشيعة 16 : 231 ، البحار 65 : 269 .
( 2 ) - من لا يحضره الفقيه 3 : 318 ح 4134 ، وسائل الشيعة 16 : 234 .