الباب التاسع : في الوكالة والتحكيم بالطلاق
5319 / 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين ، فطلق أحدهما وأبى الآخر : فأبى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن يجيز ذلك حتى يجتمعا جميعاً على طلاق ( 1 ) . 5320 / 2 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال في قول الله عزّ وجلّ : { فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا } ( 2 ) قال : ليس لهما أن يحكما حتى يستأمِر الرجل والمرأة ، ويشترطا عليهما إن شاءا جمعاً وإن شاءا فرقاً ( 3 ) . 5321 / 3 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّ رجلاً أتاه مع امرأة ، مع كل واحد منهما فئام من الناس ، فأمر ( عليه السلام ) أن يبعث حكماً من أهله وحكماً من أهلها ، ففعلوا ، ثم دعا
هامش
( 1 ) - الكافي 6 : 129 ، وسائل الشيعة 15 : 333 ، تهذيب الأحكام 8 : 39 ، الاستبصار 3 : 279 .
( 2 ) - النساء : 35 .
( 3 ) - دعائم الاسلام 2 : 270 ، مستدرك الوسائل 15 : 106 ح 17675 .