أجره شيء ( 1 ) .
4419 / 22 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال في الغنيمة لا يُستطاع حملها ولا إخراجها من دار المشركين : يتلف ويُحرق المتاع والسلاح بالنار ، وتُذبح الدواب والمواشي ولا تُحرق بالنار ، ولا تعقر فإنّ العقر مثلة ، قال : وما أصاب أهل البغي بعضهم من بعض في حال بغيهم فهو حذر إن رأى الإمام العدل أنّ في موادعة أهل البغي قوّة لأهل العدل وخيراً ، وادعهم كما يوادع المشركون ، وما كان من أموال أهل البغي في أيدي أهل العدل فينبغي أن يحبسوها عنهم ما داموا على بغيهم ، فإن فاؤوا أعطوهم إيّاهم ، ولا يكون غنيمة ولكنّه يحبس لئلاّ يقووا به على حرب أهل العدل ، ويقاتل المشركون مع أهل البغي إذا كان الأمر لأهل العدل ، فإن أصابوا غنائم أخذ أمير أهل العدل الخمس ، وفيمن قاتل معه من أهل العدل الأربعة الأخماس ، ولم يمكّن أمير أهل البغي من الخمس ويقاتل دونه ( 2 ) .
4420 / 23 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من ولد في الإسلام فهو عربيّ ، ومن ملك ثمّ أعتق فهو مولى ، ومن كان في عقد ثمّ مرق فهو مولى لله ورسوله ، ومن دخل في الإسلام طوعاً فهو مهاجري ( 3 ) .
4421 / 24 - وبهذا الاسناد ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : شرّ اليهود يهود بيسان ، وشرّ
النصارى نصارى نجران ، الخبر ( 4 ) .
هامش
( 1 ) - دعائم الإسلام 1 : 342 ; البحار 100 : 49 .
( 2 ) - مستدرك الوسائل 11 : 130 ح 12628 ; دعائم الإسلام 1 : 383 .
( 3 ) - الجعفريات : 185 ; مستدرك الوسائل 11 : 126 ح 12613 .
( 4 ) - الجعفريات : 190 ; مستدرك الوسائل 11 : 127 ح 12614 .