تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١

الباب الحادي عشر : حرمة التعرّب بعد الهجرة

4427 / 1 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : لا يحلّ لمسلم أن يتزوّج حربيّته في دار الحرب ( 1 ) . 4428 / 2 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : من دخل إلى أرض المسلمين من المشركين مستأمناً فأراد الرجوع فلا يرجع بسلاح يفيده من دار المسلمين ، ولا شيء ممّا يقوى به على الحرب ، ولا يحكم بين المستأمنين فيما كان بينهم في أرض إذا تحاكموا إلى المسلمين ، ويحكم بينهم فيما كان بينهم في دار الإسلام ، وإذا دخلت المرأة دار الإسلام مستأمنة فقد انقطعت عصمة زوجها المشرك عنها ، وإذا أسلم المستأمن في دار الإسلام ، فما خلّف في دار الشرك فيء إذا ظُهر عليه ، وإن كان أسلم في دار الشرك ودخل دار الإسلام مسلماً ، فولده الأطفال مسلمون وماله له ( 2 ) .
هامش
( 1 ) - دعائم الإسلام 2 : 252 ; مستدرك الوسائل 11 : 98 ح 12516 . ( 2 ) - دعائم الإسلام 1 : 379 .
مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 341 | السيد حسن القبانچي / الشيخ طاهر السلامي