تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
الرجل يدخل عليه اللص في بيته فلا يحارب ( 1 ) . 4390 / 38 - وعنه ، باسناده ، أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أتاه رجل فقال : يا أمير المؤمنين إنّ لصّاً دخل على امرأتي فسرق حُليّها ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أما أنّه لو دخل على ابن صفية ، لما رضي بذلك حتّى يعمّه بالسيف ( 2 ) . 4391 / 39 - عبد الله بن جعفر الحميري ، عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام انّ عليَّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) كان يقول : من دخل عليه لصّ فليبدره بالضربة ، فما تبعه من إثم فأنا شريكه فيه ( 3 ) . 4392 / 40 - محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن رجل ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا دخل عليك اللصّ المحارب فاقتله ، فما أصابك فدمه في عنقي ( 4 ) . 4393 / 41 - وعنه ، عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن ابن فضّال ، عن أبي جميلة ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : يضحك الله عزّ وجلّ إلى رجل في كتيبة يعرض لهم سبع أو لصّ فحماهم أن يجوزوا ( 5 ) . بيان : الضحك هنا مجاز ، ومعناه أنّ الله يرضى بفعل هذا الرجل ويحبّه ويثيبه .
هامش
( 1 ) - الكافي 5 : 51 . ( 2 ) - الكافي 5 : 51 ; تهذيب الأحكام 6 : 157 . ( 3 ) - قرب الإسناد : 95 ح 321 ; وسائل الشيعة 11 : 94 ; البحار 79 : 195 . ( 4 ) - الكافي 5 : 51 ; وسائل الشيعة 11 : 92 . ( 5 ) - الكافي 5 : 54 ; وسائل الشيعة 11 : 108 .