الباب الحادي والعشرون : في عدم ميراث الزوج والزوجة من الدية
4151 / 1 - محمد بن الحسن ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه أن علياً ( عليه السلام ) كان لا يورث المرأة من دية زوجها شيئاً ، ولا يورث الزوج من دية امرأته شيئاً ، ولا الأُخوة من الأُم من الدية شيئاً ( 1 ) .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 9 : 380 ، الاستبصار 4 : 195 ، وسائل الشيعة 17 : 396 .