تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
إلى قرابته ( 1 ) . 4129 / 8 - وعنه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات ، فقرأ هذه الآية { وَأُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْض فِي كِتَابِ اللهِ } ( 2 ) فدفع الميراث إلى الخالة ولم يعط المولى ( 3 ) . 4130 / 9 - وعنه ، عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي ثابت ، عن حنان ، عن أبي يعفور ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : مات مولى لعلي ( عليه السلام ) فقال : انظروا هل تجدون له وارثاً ؟ فقيل له : ابنتان باليمامة مملوكتان ، فاشتراهما من مال مولاه الميت ، ثم دفع إليهما بقية المال ( 4 ) . 4131 / 10 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : إذا ترك المولى ذا رحم ممن سميت له فريضة أو لم تسم ، فميراثه لذوي أرحامه دون مواليه ، ولا يرث الموالي شيئاً مع ذوي الأرحام ، وتلا قوله عزّ وجلّ : { وَأُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْض فِي كِتَابِ اللهِ } ( 5 ) ( 6 ) . 4132 / 11 - علي بن الحسن ، عن محمد بن الوليد ، عن العباس بن هلال ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : ذكر أن ابن أبي ليلى وابن شبرمة دخلا المسجد الحرام فأتيا محمد بن علي ( عليهما السلام ) فقال : لهما بما تقضيان ؟ فقالا : بكتاب الله والسنة ، قال : فما لم تجداه في الكتاب والسنة ؟ قالا : نجتهد رأينا ، قال : رأيكما أنتما ، فما تقولان في امرأة وجاريتها كانتا ترضعان صبيين في بيت وسقط عليهما فماتتا وسلم الصبيان ؟ قالا :
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 135 ، تهذيب الأحكام 9 : 329 ، الاستبصار 4 : 172 . ( 2 ) - الأنفال : 75 . ( 3 ) - الكافي 7 : 135 ، تهذيب الأحكام 9 : 329 ، الاستبصار 4 : 172 . ( 4 ) - الكافي 7 : 136 ، تهذيب الأحكام 9 : 330 ، الاستبصار 4 : 175 . ( 5 ) - الأنفال : 75 . ( 6 ) - دعائم الاسلام 2 : 391 ، مستدرك الوسائل 17 : 160 ح 21031 .