الابنة ، ولم يعط الموالي شيئاً ( 1 ) .
4125 / 4 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان علي ( عليه السلام ) إذا مات مولىً له وترك ذا قرابة ، لم يأخذ من ميراثه شيئاً ويقول : { وَأُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْض } ( 2 ) ( 3 ) .
4126 / 5 - وعنه ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان علي ( عليه السلام ) لا يأخذ من ميراث مولى له إذا كان له ذو قرابة ، وإن لم يكونوا ممن يجري لهم الميراث المفروض ، قال : وكان يدفع ماله إليهم ( 4 ) .
4127 / 6 - العياشي : عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) لا يعطي الموالي شيئاً مع ذي رحم ، سميّت له فريضة أم لم تسم له فريضة ، وكان يقول : { وَأُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْض فِي كِتَابِ اللهِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيم } ( 5 ) قد علم مكانهم فلم يجعل لهم مع أُولي الأرحام ( 6 ) .
4128 / 7 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن علياً ( عليه السلام ) لم يكن يأخذ ميراث أحد من مواليه إذا مات وله قرابة ، كان يدفع
هامش
( 1 ) - من لا يحضره الفقيه 4 : 305 ح 5655 ، وسائل الشيعة 17 : 540 ، تهذيب الأحكام 9 : 331 ، الاستبصار 4 : 173 .
( 2 ) - الأنفال : 75 .
( 3 ) - الكافي 7 : 135 ، وسائل الشيعة 17 : 538 ، تهذيب الأحكام 9 : 328 ، الاستبصار 4 : 171 .
( 4 ) - الكافي 7 : 136 ، تهذيب الأحكام 9 : 228 ، الاستبصار 4 : 171 ، وسائل الشيعة 17 : 540 .
( 5 ) - الأنفال : 75 .
( 6 ) - تفسير العياشي 2 : 71 ، وسائل الشيعة 17 : 433 ، تفسير البرهان 2 : 98 .