تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩

الباب السادس عشر : في ميراث ذوي الأرحام مع الموالي

4122 / 1 - عن علي ( عليه السلام ) : أنه كان يورث ذوي الأرحام دون الموالي ( 1 ) . 4123 / 2 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : إذا ترك المولى ذا رحم ممن سميت له فريضة أو لم تسم ، فميراثه لذوي أرحامه دون مواليه ، ولا يرث الموالي شيئاً مع ذوي الأرحام ، وتلا قول الله عزّ وجلّ : { وَأُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْض فِي كِتَابِ اللهِ } ( 2 ) ( 3 ) . 4124 / 3 - محمد بن علي بن الحسين : روي عن حنان قال : كنت جالساً عند سويد بن غفلة ، فجاءه رجل فسأله عن ابنة وامرأة وموالي ؟ فقال : أخبرك فيها بقضاء علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : جعل للابنة النصف ، وللمرأة الثمن ، ورد ما بقي على
هامش
( 1 ) - دعائم الاسلام 2 : 379 ، مستدرك الوسائل 17 : 203 ح 21148 . ( 2 ) - الأنفال : 75 . ( 3 ) - دعائم الاسلام 2 : 391 ، مستدرك الوسائل 17 : 160 ح 21031 .