تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
صاحبه ؟ فقالوا : إن ابنها مات قبلها ، قال : فدعا بزوجها أبي الغلام الميت فورثه من ابنه ثلثي الدية ، وورث أُمه ثلث الدية ، ثم ورث الزوج من امرأته الميتة نصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنها الميت ، وورث قرابة الميت الباقي ، قال : ثم ورث الزوج أيضاً دية المرأة الميتة نصف الدية وهو ألفان وخمسمائة درهم ، وذلك أنه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت ، قال : وأدى ذلك كله من بيت مال البصرة ( 1 ) . 4136 / 3 - الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يوسف بن عقيل ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل وامرأة انهدم عليهما بيت فماتا ، ولا يدري أيهما مات قبل ( صاحبه ) فقال ( عليه السلام ) : يرث كل واحد منهما من زوجه كما فرض الله لورثتهما ( 2 ) . 4137 / 4 - علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد الكاتب ، عن عمرو بن خالد بن طلحة القناد ، عن أسباط بن نصر الهمداني ، عن سماك بن حرب ، عن قابوس ، عن أبيه ، عن علي : أن علياً ( عليه السلام ) قضى في رجل وامرأة ماتا جميعاً في الطاعون ، ماتا على فراش واحد ، ويد الرجل ورجله على المرأة ، فجعل الميراث للرجل ، وقال : إنه مات بعدها ( 3 ) . 4138 / 5 - الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم ، فبقي منهم صبيان أحدهما مملوك والآخر حرّ ، فأسهم بينهما ، فخرج السهم على أحدهما ، فجعل المال له وأعتق الآخر ( 4 ) .
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 354 ، وسائل الشيعة 17 : 393 ، تهذيب الأحكام 9 : 376 ، مناقب ابن شهرآشوب في قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خلافته 2 : 374 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 9 : 359 ، من لا يحضره الفقيه 4 : 307 ح 5658 ، وسائل الشيعة 17 : 589 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 9 : 361 ، وسائل الشيعة 17 : 595 ، الكافي 7 : 138 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 9 : 362 ، وسائل الشيعة 17 : 592 ، الكافي 7 : 137 .