4 -
( باب )
* ( الوصية لأمهات الأولاد ) *
6 - الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر قال : نسخت من كتاب بخط أبي الحسن عليه السلام فلان مولاك توفي ابن
أخ له ، وترك أم ولد له ليس لها ولد ، فأوصى لها بألف هل تجوز الوصية ، وهل يقع
عليها عتق ، وما حالها ، رأيك فدتك نفسي ؟ فكتب عليه السلام : تعتق في الثلث ولها
الوصية ( 1 ) .
7 - عنه عن محمد بن يحيي ، عمن ذكره ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في أم
الولد إذا مات عنها مولاها ، وقد أوصى لها قال : تعتق في الثلث ولها الوصية ( 2 ) .
8 - عنه عن محمد بن يحيي ، عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن همام ، عن أبي
الحسن عليه السلام في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته ، أو أعتق مملوكا له ، وكان
جميع ما أوصى به يزيد على الثلث ، كيف يصنع في وصية ؟ فقال : يبدأ بالعتق
فينفذه ( 3 ) .
5 -
( باب )
* ( من مات على غير وصية ) *
9 - الكليني - رحمه الله - عن محمد بن يحيي ، وغيره ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال : سألت الرضا عليه السلام عن رجل مات بغير
وصية وترك أولادا ذكرانا وإناثا ، وغلمانا صغارا ، وترك جواري ومماليك ، هل
هامش
( 1 ) الكافي : 7 - 29 والفقيه : 4 - 160 والتهذيب : 9 - 224 .
( 2 ) الكافي : 7 - 29 والتهذيب : 9 - 424 .
( 3 ) الكافي : 7 - 17 والفقيه : 4 - 158 .