يستقيم أن تباع الجواري ؟ قال : نعم ( 1 ) .
6 -
( باب )
* ( من كان له ولد ثم نفاه ) *
10 - الطوسي باسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد العزيز بن المهتدي
عن سعد بن سعد قال : سألته يعنى أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل كان له ابن يدعيه
فنفاه ، وأخرجه من الميراث وأنا وصيه ، فكيف أصنع ؟ فقال عليه السلام : لزمه الولد لاقراره
بالمشهد لا يدفعه الوصي عن شئ قد علمه ( 2 ) .
7 -
( باب )
* ( وصية أهل الضلال ) *
11 - الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت
قال : كتب الخليل بن هاشم إلى ذي الرياستين وهو والى نيسابور : أن رجلا من المجوس
مات وأوصى للفقراء بشئ من ماله ، فاخذه قاضي نيسابور ، فجعله في فقراء المسلمين ،
فكتب الخليل إلى ذي الرياستين بذلك ، فسال المأمون عن ذلك ، فقال : ليس عندي
في ذلك شئ فسال أبا الحسن عليه السلام ، فقال أبو الحسن عليه السلام : إن المجوسي لم يوص
لفقراء المسلمين ولكن ينبغي أن يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصدقة فيرد على
فقراء المجوس ( 3 ) .
12 - عنه عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الريان بن شبيب قال : أوصت
ماردة لقوم نصارى فراشين بوصية فقال أصحابنا : أقسم هذا في فقراء المؤمنين من
هامش
( 1 ) الكافي : 7 - 66 .
( 2 ) التهذيب : 9 - 235 والكافي : 7 - 64 .
( 3 ) الكافي : 7 - 16 والتهذيب : 9 - 202 .