يحلف باليمين وضميره على غير ما حلف قال : اليمين على الضمير - يعنى على ضمير
المظلوم ( 1 ) .
6 - عنه قال : حدثنا علي بن أحمد ، رحمه الله قال : حدثنا محمد بن أبي عبد الله ،
عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن العباس قال : حدثنا القسم بن الربيع الصحاف عن
محمد بن سنان أن الرضا عليه السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : العلة في البينة
في جميع الحقوق على المدعي واليمين على المدعى عليه ، ما خلا الدم .
لان المدعى عليه جاحد ولا يمكنه إقامة البينة على المجحود ، ولأنه مجهول
وصارت البينة في الدم على المدعى عليه واليمين على المدعى لأنه حوط يحتاط به
المسلمون ، لئلا يبطل دم امرء مسلم ، وليكون ذلك زاجرا وناهيا للقاتل ، لشدة إقامة
البينة عليه ، لان من شهد على أنه لم يفعل قليل ، وأما علة القسامة أن جعل
خمسين رجلا ، فلما في ذلك من التغليظ والتشديد والاحتياط لئلا يهدر دم امرئ
مسلم ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه : 3 - 233 .
( 2 ) علل الشرايع : 228 .