( كتاب الايمان والنذور )
1 - البرقي - رحمه الله - عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن
وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل
يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك ، أيلزمه ذلك ؟ فقال :
لا ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه ، وما لم يطيقوا ، وما
أخطأوا ( 1 ) .
2 - الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري
عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال : سألته عن رجل حلف وضميره على غير ما حلف ،
قال : اليمين على الضمير ( 2 ) .
3 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى قال : سألت أبا
الحسن عليه السلام عن الرجل يحلف وضميره على غير ما حلف عليه قال : اليمين على
الضمير ( 3 ) .
4 - عنه عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن
الرضا عليه السلام قال : سألته عن رجل حلف في قطيعة رحم ، فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لا نذر
في معصية ولا يمين في قطيعة رحم ، قال : وسألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق وغير
ذلك فحلف قال : لا جناح عليه ، وسألته عن رجل يخاف على ماله من السلطان ، فيحلف
لينجو به منه ؟ قال : لا جناح عليه ، وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما على
ماله ؟ قال : نعم ( 4 ) .
5 - الصدوق قال : وسال إسماعيل بن سعد أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل
هامش
( 1 ) المحاسن : 339 .
( 2 ) الكافي : 7 - 444 .
( 3 ) الكافي : 7 - 444 .
( 4 ) الكافي : 7 - 440 .