فقال : حرام ، قال : فقلت له : فما تقول جعلني الله فداك أن يشتري منه الأرض بكيل
معلوم ، وحنطة من غيرها ؟ قال : لا باس . ( 1 )
9 - عنه عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد ، عن يونس قال : كتبت إلى الرضا
عليه السلام أساله عن رجل تقبل من رجل أرضا أو غير ذلك سنين مسماة ، ثم إن المتقبل
أراد بيع أرضه التي قبلها قبل انقضاء السنين المسماة هل للمتقبل أن يمنعه من البيع
قبل انقضاء أجله الذي تقبلها منه إليه ؟ وما يلزم المتقبل له ؟ قال : فكتب عليه السلام : له
أن يبيع إذا اشترط على المشتري أن للمتقبل من السنين ماله . ( 2 )
10 - عنه عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء قال :
سألت الرضا عليه السلام ، هل يجوز بيع النخل إذا حمل ؟ فقال : لا يجوز بيعه حتى يزهو
قلت : وما الزهو جعلت فداك ؟ قال : يحمر ويصفر وشبه ذلك . ( 3 )
3 -
( باب )
* ( النقد والنسيئة ) *
11 - الكليني ، عن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي بن عبد الله ، عن
عمه محمد بن عبد الله ، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال : قلت للرضا عليه السلام : الرجل يكون
له المال قد حل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بألف ، ويؤخر عنه المال
إلى وقت ؟ قال لا باس ، قد أمرني أبي ففعلت ذلك ، وزعم أنه سال أبا الحسن عليه السلام
عنها فقال له مثل ذلك ( 4 ) .
12 - عنه عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد قال : قلت
لأبي الحسن عليه السلام إني أريد الخروج إلى بعض الجبل فقال : ما للناس بد من أن
هامش
( 1 ) التهذيب : 7 - 195 .
( 2 ) التهذيب : 7 - 208 .
( 3 ) التهذيب : 8 - 85 والاستبصار : 3 - 87 .
( 4 ) الكافي : 5 - 205 .