نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل أن نحرم فاتتنا لمتعة . ( 1 )
25 - عنه باسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن
عليه السلام قال : سألته عن محرم انكسرت ساقة ، أي شئ حل له وأي شئ عليه ؟ قال : هو حلال
من كل شئ فقلت : من النساء والثياب والطيب فقال : نعم من جميع ما يحرم على المحرم
وقال : أما بلغك قول أبي عبد الله عليه السلام وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت
على ، قلت : أصلحك الله ما تقول في الحج ؟ قال : لابد أن يحج من قابل : قال : قلت
فأخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء قال : لا قلت : فأخبرني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
حين رده المشركون قضى عمرته ، فقال : لا ولكنه اعتمر بعد ذلك . ( 2 )
26 - عنه باسناده عن محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد ابن أبي
نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه سئل عن المتمتع متى يقطع التلبية ؟ قال : إذا
نظر إلى أعراش مكة عقبة ذي طوى قلت : بيوت مكة : قال : نعم . ( 3 )
27 - عنه باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن
عليه السلام قال سألته عن رجل متمتع كيف يصنع ؟ قال : ينوي العمرة ويحرم
بالحج . ( 4 )
4 -
( باب التلبية )
28 - الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام
أنه سئل عن المتمتع متى يقطع التلبية ، قال : إذا نظر إلى أعراش مكة عقبة ذي طوى
قلت بيوت مكة ؟ قال : نعم . ( 5 )
هامش
( 1 ) التهذيب : 4 - 391 والاستبصار : 2 - 311 .
( 2 ) التهذيب : 5 - 264 .
( 3 ) التهذيب : 5 - 94 والاستبصار : 2 - 176 .
( 4 ) الاستبصار : 2 - 167 .
( 5 ) الكافي : 4 - 399 والاستبصار : 2 - 186 .