الشمس فيستر جسده بعضه ببعض ، وربما ستر وجهه بيده وإذا نزل استظل بالخباء
وفيئ البيت وفيئ الجدار ( 1 ) .
32 - عنه عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن
بزيع قال : كتبت إلى الرضا عليه السلام : هل يجوز للمحرم أن يمشى تحت ظل المحمل ؟
فكتب : نعم ، قال : وسأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس ، وأنا أسمع
فأمره أن يفدى شاة ويذبحها بمنى ( 2 ) .
33 - عنه عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا عليه السلام :
المحرم يظلل على محمله ويفتدي إذا كانت الشمس والمطر يضران به ؟ قال ، قلت :
كم الفداء ؟ قال : شاة ( 3 ) .
34 - الطوسي باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن علي ، عن العباس بن
معروف عن بعض أصحابنا عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن المحرم له زميل فاعتل
فظلل على رأسه أله أن يستظل ؟ قال : نعم ( 4 ) .
35 - عنه باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن
الرضا عليه السلام قال : سألته عن المحرم يظلل على نفسه فقال : أمن علة ؟ قلت يؤذيه حر
الشمس وهو محرم فقال : هي علة يظلل ويفدي ( 5 ) .
6 -
( باب الصيد )
36 - الحميري عن البزنطي قال : وسألته عن المتعمد في الصيد والجاهل والخطاء
سواء فيه ؟ قال : لا قلت : الجاهل عليه شئ قال : نعم قلت له : جعلت فداك فالعمد بأي شئ
هامش
( 1 ) الكافي : 4 - 350 .
( 2 ) الكافي : 4 - 351 .
( 3 ) الكافي : 4 - 351 .
( 4 ) التهذيب : 5 - 311 والاستبصار : 2 - 185 .
( 5 ) الاستبصار : 2 - 186 والتهذيب : 5 - 310 .