3 -
( باب )
* ( احكام الحرم والمحرم ) *
14 - الحميري عن البزنطي قال : وسأله صفوان وأنا حاضر عن الرجل يؤدب
مملوكه في الحرم فقال كان أبو جعفر ضرب فسطاطه في حد الحرم ، ثم بعض أطنابه في
الحرم وبعضها في الحل ، فإذا أراد أن يؤدب بعض خدمه أخرجه من الحرم فأدبه في
الحل . ( 1 )
15 - الكليني عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن أبي الحسن
الرضا عليه السلام قال : سألته عن المحرم يشتري الجواري ويبيع ؟ قال : نعم . ( 2 )
16 - عنه عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : كتبت إليه أن بعض مواليك
بالبصرة يحرمون ببطن العقيق ، وليس بذلك الموضع ماء ولا منزل ، وعليهم في ذلك
مؤونة شديدة ويعجلهم أصحابهم وجمالهم ، ومن وراء بطن العقيق بخمسة عشر ميلا
منزل فيه ماء وهو منزلهم ، الذي ينزلون فيه فترى أن يحرموا من موضع الماء لرفقه
بهم وخفته عليهم ؟ فكتب : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وقت المواقيت
لأهلها ، ولمن أتى عليها من غير أهلها وفيها رخصة لمن كانت به علة فلا يجاوز الميقات
إلا من علة . ( 3 )
17 - عنه عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن محرم انكسرت
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 213 .
( 2 ) الكافي : 4 - 473 والفقيه : 2 - 308 .
( 3 ) الكافي : 3 - 223 .