ساقة أي شئ يكون حاله وأي شئ عليه ؟ قال : هو حلال من كل شئ ، قلت من النساء
والثياب والطيب ؟ فقال : نعم من جميع ما يحرم على المحرم .
وقال : أما بلغك قول أبي عبد الله عليه السلام ، حلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت
علي ، قلت ، أصلحك الله ما تقول في الحج ؟ قال : لا بد أن يحج من قابل : قلت : أخبرني
عن المحصور والمصدود هما سواء ؟ فقال : لا ، قلت : فأخبرني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين صده
المشركون قضى عمرته ؟ قال : لا ولكنه اعتمر بعد ذلك . ( 1 )
18 - الصدوق قال : وروى البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن محرم
أصاب أرنبا أو ثعلبا قال : في الأرنب دم شاة . ( 2 )
19 - عنه قال : حدثنا أبي رضي الله عنه ، قال حدثنا علي بن إبراهيم بن
هاشم ، عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام
عن الحرم وأعلامه كيف صار بعضها أقرب من بعض وأبعد من بعض ؟ فقال : إن الله
عز وجل لما أهبط آدم من الجنة أهبط على أبي قبيس ، فشكى إلى ربه عز وجل
الوحشة وأنه لا يسمع ما كان يسمع في الجنة فاهبط الله عز وجل عليه ياقوتة حمراء ،
فوضعها في موضع البيت فكان يطوف بها آدم عليه السلام وكان ضوئها يبلغ موضع الاعلام
فعلمت الاعلام على ضوئها فجعله الله عز وجل حرما . ( 3 )
20 - عنه قال : حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، قال :
حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي الوشاء ابن بنت إلياس ، عن أبي الحسن
الرضا عليه السلام أنه قال : إذا أهل هلال ذي الحجة ونحن بالمدينة ، لم يكن لنا أن نحرم إلا
بالحج لأنا نحرم من الشجرة ، وهو الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وأنتم إذا قدمكم
من العراق فأهل الهلال ، فلكم أن تعتمروا ، لان بين أيديكم ذات عرق وغيرها مما
وقت لكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال له الفضل : فلي الآن أن أتمتع وقد طفت بالبيت فقال
هامش
( 1 ) الكافي : 4 - 369 .
( 2 ) الفقيه : 2 - 233 .
( 3 ) علل الشرايع : 2 - 105 .