إذا كان لهم مال ؟ قال : فكتب عليه السلام : لا زكاة على يتيم . ( 1 )
26 - الطوسي باسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن
محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو
أخيهم هل تجب على مالهم زكاة ؟ فقال : لا تجب في مالهم زكاة حتى يعمل به ، فإذا عمل
به وجبت الزكاة ، فاما إذا كان موقوفا فلا زكاة عليه . ( 2 )
6 -
( باب الخمس )
27 - الكليني عن أحمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام قال : سئل عن
قول الله عز وجل : " واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى "
فقيل له : فما كان لله فلمن هو ؟ فقال : لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وما كان لرسول الله ، فهو
لامام فقيل له : أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر وصنف أقل ، ما يصنع به ؟
قال : ذاك إلى الامام أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف يصنع ؟ أليس إنما كان يعطى على
ما يرى ؟ كذلك الامام . ( 3 )
28 - عنه عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن عي بن الحسين بن عبد ربه
قال : سرح الرضا عليه السلام بصلة إلى أبي فكتب إليه أبي هل علي فيما سرحت إلي
خمس ، فكتب إليه لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس . ( 4 )
29 - عنه عن سهل ، عن أحمد بن المثنى قال : حدثني محمد بن زيد الطبري قال
كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله الاذن في الخمس
فكتب إليه : بسم الله الرحمن الرحيم ، إن الله واسع كريم ، ضمن على العمل الثواب ،
وعلى الضيق الهم ، لا يخل مال إلا من وجه أحله الله ، وإن الخمس عوننا على ديننا وعلى
هامش
( 1 ) الكافي : 3 - 541 والتهذيب : 4 - 30 .
( 2 ) التهذيب : 4 - 28 والاستبصار : 2 - 29 .
( 3 ) الكافي : 1 - 544 .
( 4 ) الكافي : 547 .