قال معمر : وكان فلان حاضرا . ( 1 )
21 - عنه - رحمه الله - عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر
عن الرضا عليه السلام قال : قال : صاحب النعمة يجب عليه التوسعة على عياله . ( 2 )
22 - الصدوق قال : وقال الرضا عليه السلام : إن بنى تغلب أنفوا ن الجزية وسألوا
عمر أن يعفيهم فخشي أن يلحقوا بالروم ، فصالحهم على أن صرف ذلك عن رؤوسهم
وضاعف عليهم الصدقة فرضوا بذلك ، فعليهم ما صالحوا عليه ورضوا به إلى أن يظهر
الحق . ( 3 )
23 - عنه قال : وروى محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : بعثت إلى الرضا عليه السلام
بدنانير من قبل بعض أهلي وكتبت إليه أخبره أن فيها زكاة خمسة وسبعون والباقي
صلة فكتب عليه السلام بخطه : قبضت وبعثت إليه بدنانير لي ولغيري وكتبت إليه أنها من
فطرة العيال فكتب عليه السلام بخطه : قبضت . ( 4 )
24 - الطوسي باسناده عن محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد
عن إسماعيل بن سعد الأشعري ، عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الزكاة هل توضع فيمن
لا يعرف ، قال : لا ولا زكاة الفطرة . ( 5 )
5 -
( باب )
* ( زكاة مال اليتيم ) *
25 - الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل
قال : كتبت إلى أبى الحسن الرضا عليه السلام أساله عن الوصي أيزكي زكاة الفطرة عن اليتامى
هامش
( 1 ) الكافي : 4 - 11 .
( 2 ) الكافي : 4 - 11 .
( 3 ) الفقيه : 2 - 15 .
( 4 ) الفقيه : 2 - 20 والتهذيب : 4 - 60 .
( 5 ) التهذيب : 4 - 52 .