3 -
( باب )
* ( زكاة مال الغائب ) *
18 - الطوسي باسناده عن أحمد بن محمد عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت
لأبي الحسن الرضا عليهم السلام : الرجل يكون له الوديعة والدين ، فلا يصل
إليهما ثم يأخذهما ، متى تجب عليه الزكاة ؟ قال : إذا أخذهما ثم يحول عليه الحول
يزكي . ( 1 )
4 -
( باب )
* ( مستحق الزكاة ) *
19 - الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل له قرابة وموالي وأتباع
يحبون أمير المؤمنين صلوات الله عليه وليس يعرفون صاحب هذا الامر ، أيعطون من
الزكاة ؟ قال : لا . ( 2 )
20 - عنه عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معمر بن خلاد ، عن
أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : ينبغي للرجل أن يوسع على عياله كيلا يتمنوا موته
وتلا هذه الآية : " ويطعمون الطعام علي حبه مسكينا ويتيما وأسيرا " قال : الأسير
عيال الرجل ينبغي للرجل إذا زيد في النعمة أن يزيد أسراءه في السعة عليهم ، ثم
قال : إن فلانا أنعم الله عليه بنعمة فمنعها أسراءه وجعلها عند فلان : فذهب الله بها ،
هامش
( 1 ) التهذيب ، 4 - 34 والاستبصار : 2 - 28 .
( 2 ) الكافي : 3 - 551 والتهذيب : 4 - 55 .