أن عليا عليه السلام كان يجهر بها مطلقا : في الجهرية والإخفاتية ( 1 ) .
وهذا هو قول الإمامية ، والأئمة الأربعة كلهم على خلافه .
2 - واتفقوا على أنه لا يجوز قول : حي على خير العمل في الأذان ، ورووا عن علي بن الحسين
عليه السلام أنه كان يقول هذه الفقرة في أذانه ( 2 ) ، وعلى هذا علماء الإمامية .
3 - واختلفوا في جواز رمي الجمار قبل الزوال في أيام التشريق ، ونقلوا جوازه عن الإمام محمد بن
علي الباقر عليه السلام ( 3 ) ، وبه أفتى علماء الإمامية ، خلافا للأئمة الأربعة .
4 - واختلفوا في أن المسافر هل تجب عليه صلاة الجمعة والعيدين ، ونقلوا عن أمير المؤمنين عليه
السلام أنه لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع ، فلا تجب إلا على الحاضر دون المسافر ( 4 ) ،
وبه قال الإمامية ، واختلف في ذلك الأئمة الأربعة .
5 - واختلفوا في المشي مع الجنائز ، هل الأفضل أمام الجنازة كما يفعله أبو بكر وعمر وذهب إليه
الشافعي ومالك ، أو أن الأفضل المشي خلفها كما هو مروي عن علي عليه السلام ( 5 ) ، والإمامية
على الثاني تبعا لأمير المؤمنين عليه السلام .
6 - واختلفوا في طلاق المكره ، ونقلوا عن أمير المؤمنين عليه السلام عدم
هامش
( 1 ) المستدرك 1 / 234 . قال الفخر الرازي في التفسير الكبير 1 / 205 : أما أن
علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يجهر بالتسمية فقد ثبت بالتواتر . وراجع أقوالهم في بداية
المجتهد 1 / 179 .
( 2 ) السنن الكبرى 1 / 425 .
( 3 ) بداية المجتهد 2 / 149 .
( 4 ) راجع بداية المجتهد 1 / 299 .
( 5 ) راجع بداية المجتهد 1 / 299 .