سنين من الوفاة أو الطلاق ، لحقه الولد ، وانقضت العدة به ( 1 ) .
3 - بعض فتاوى الشافعي :
1 - أفتى الشافعي بحلية الزواج من بنته من الزنا ، ومن أخته وبنت ابنه ، وبنت بنته ، وبنت أخيه
وأخته من الزنا ، مستدلا بنفس دليل الإمام مالك في هذه المسألة كما مر آنفا ( 2 ) .
وهذه المسألة ذكرها الفخر الرازي في مناقب الشافعي مسلما بها ومدافعا فيها عنه ( 3 ) .
وإليها أشار الزمخشري في الأبيات المتقدمة بقوله :
فإن شافعيا قلت قالوا بأنني * أبيح نكاح البنت والبنت تحرم
2 - وأفتى بحلية الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها ، لأن التسمية مستحبة عنده غير واجبة ، لا في
عمد ولا في سهو ( 4 ) ، وهذا القول مروي أيضا عن أحمد بن حنبل ، مع أن الله تعالى يقول ( ولا
تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ) ( 5 ) .
4 - بعض فتاوى أحمد بن حنبل :
1 - إذا ادعى اثنان ولدا فإن لم يكن لأحدهما بينة ، أو كان لكل منهما بينة تعارض الأخرى ، فهنا
يعرض على القافة ( 6 ) ، فإن ألحقه القافة بأحدهما
هامش
( 1 ) المحلى 10 / 132 .
( 2 ) المغني لابن قدامة 7 / 485 .
( 3 ) مناقب الإمام الشافعي ، ص 532 .
( 4 ) المغني لابن قدامة 11 / 34 . المحلى 6 / 87 . وذكر الفخر الرازي هذا المسألة في مناقب
الإمام الشافعي ، ص 535 وانتصر للشافعي فيها .
( 5 ) سورة الأنعام ، الآية 121 .
( 6 ) القافة : جمع قائف ، وهو من يزعم فيه أنه يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود .