بالنسبة إلى مورد الاجتماع ، لأنه زخرف وباطل بالنسبة إلى مورد الاجتماع بمقتضى
ما ذكرناه : من التفكيك في الحجية باعتبار مدلول الكلام ، وان كان العموم في كل
منهما بالاطلاق ، يسقط الاطلاقان في مورد الاجتماع ، لما ذكرناه من أن الاطلاق
غير داخل في مدلول اللفظ ، بل الحاكم عليه هو العقل ببركة مقدمات الحكمة التي لا يمكن
جريانها في هذه الصورة . وذكرنا أن المستفاد من الكتاب ذات المطلق لا اطلاقه ، كي
يقال : إن مخالف إطلاق الكتاب زخرف وباطل . ومن هنا يظهر أنه لو كان العموم
في الخبر وضعيا ، وفى الكتاب أو السنة اطلاقيا يقدم عموم الخبر في مورد الاجتماع ،
بعد ما ذكرناه سابقا من عدم تمامية الاطلاق مع وجود العموم الوضعي في قباله .
والحمد لله أولا وآخرا ، فإنه المبدأ واليه المعاد .
مصباح الأصول تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 431
مساهمون: السيد محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي
ص٤٣١