تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الأصول تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
بالنسبة إلى مورد الاجتماع ، لأنه زخرف وباطل بالنسبة إلى مورد الاجتماع بمقتضى ما ذكرناه : من التفكيك في الحجية باعتبار مدلول الكلام ، وان كان العموم في كل منهما بالاطلاق ، يسقط الاطلاقان في مورد الاجتماع ، لما ذكرناه من أن الاطلاق غير داخل في مدلول اللفظ ، بل الحاكم عليه هو العقل ببركة مقدمات الحكمة التي لا يمكن جريانها في هذه الصورة . وذكرنا أن المستفاد من الكتاب ذات المطلق لا اطلاقه ، كي يقال : إن مخالف إطلاق الكتاب زخرف وباطل . ومن هنا يظهر أنه لو كان العموم في الخبر وضعيا ، وفى الكتاب أو السنة اطلاقيا يقدم عموم الخبر في مورد الاجتماع ، بعد ما ذكرناه سابقا من عدم تمامية الاطلاق مع وجود العموم الوضعي في قباله . والحمد لله أولا وآخرا ، فإنه المبدأ واليه المعاد .