والصلاة بالجماعة تعدل بخمسة وعشرين صلاة .
قال أمير المؤمنين عليه السّلام : من سمع النداء فلم يجبه من غير علَّة فلا صلاة له .
وعن أبي عبد اللَّه قال : إنّ أناسا كانوا على عهد رسول اللَّه أبطئوا عن الصلاة في المسجد فقال رسول اللَّه : ليوشك قوم يتركون الصلاة في المسجد أن آمر بحطب فيوضع على أبوابهم فتوقد عليهم نار فتحرق عليهم بيوتهم .
وعن أصبغ بن نباته عن عليّ عليه السّلام قال : كان يقول : من اختلف إلى المسجد أصاب إحدى الثمان : أخا مستفادا في اللَّه أو علما مستطرفا أو آية محكمة أو يسمع كلمة تدلَّه على هدى أو رحمة منتظرة أو كلمة تردّه عن ردى أو يترك ذنبا خشية أو حياء .
قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : الاتّكاء في المسجد رهبانيّة العرب المؤمن مجلسه مسجده وصومعته بيته .
قال أبو عبد اللَّه : من مشى إلى مسجد لم يضع رجلا على رطب ولا يابس إلَّا سبّحت له الأرض إلى الأرضين السابعة .
قال النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : من كان القرآن حديثه والمسجد بيته بنى اللَّه له بنيانا في الجنّة .
قال النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : تعاهدوا نعالكم عند أبواب مساجدكم .
قال الصادق عليه السّلام : من وقّر بنخامته المسجد لقى اللَّه يوم القيامة ضاحكا قد أعطي كتابه بيمينه ومن تنخّع في المسجد ثمّ ردّها في جوفه لم تمرّ بداء في جوفه إلَّا أبرأته .
وعن حكم بن الأنس قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : من أسرج في مسجد من مساجد اللَّه سراجا لم يزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له ما دام في ذلك المسجد ضوء من ذلك السراج .
قوله : * ( [ وَكانَ يَأْمُرُ أَهْلَه ُ بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ ] ) * وهي واجبة في تسعة أشياء : الذهب والفضّة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم السائمة .
أمّا الذهب إذا بلغ في الوزن عشرين مثقالا بشرط أن يكون مضروبا ففيها نصف مثقال وليس فيما دون العشرين شيء .
وأمّا الفضّة إذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم وليس فيما دون المائتين ، ليس
تفسير مقتنيات الدرر — صفحة 42
مساهمون: مير سيد علي الحائري الطهراني
ص٤٢