لا ، لأن لها الخيار إذا أدركت ، قلت : فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك ؟
قال : يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام والمهر على الأب للجارية ( 1 ) .
وفي فرض آخر : لو طلب منه أخوه أن يعقد له امرأة تحمل أوصافا معينة
فوجدها وعقد عليها وكالة عن أخيه ففي مثل هذه الحالة ، إن أجاز ذلك أخوه أو
أمضى العقد فهو صحيح وإلا فهو باطل .
الثاني عشر : العيوب وخيار الفسخ ، في هذه المسألة قولان : أولهما بما أن
المتمتع بها مستأجرة فليس لها حق الفسخ لأن المستمتع حر في العزل وعدم
الدخول .
وثانيهما : ان النكاح يشمل الدائم والمنقطع وحقيقتهما واحدة ، ولذا يحق له
الفسخ لأن المتمتع بها زوجة ، والمتعة نوع من أنواع النكاح .
الثالث عشر : جواز التمتع بأكثر من أربع نساء ، وإن كانت عنده أربع زوجات
بالدائم : فعن أبي بصير قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن المتعة ، أهي من الأربع ؟ فقال :
لا ولا من السبعين ( 2 ) .
وعن عمر بن أذينة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : كم يحل من المتعة ؟ قال :
فقال : هن بمنزلة الإماء ( 3 ) .
الرابع عشر : يجوز التمتع بالمرأة الواحدة عدة مرات ولا تحرم في المرة الثالثة
والتاسعة :
فعن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يتزوج المرأة وينقضي شرطها ،
ثم يتزوجها رجل آخر حتى بانت منه ، ثم يتزوجها الأول حتى بانت منه ثلاثا
هامش
( 1 ) الوسائل ج 17 ب 11 ح 1 من أبواب ميراث الأزواج .
( 2 ) الوسائل 14 ب 4 ح 7 من أبواب المتعة .
( 3 ) الوسائل 14 ب 4 ح 6 من أبواب المتعة .