پرش به محتوای اصلی

معتمد الأصول — صفحه 451

پدیدآورندگان:

ص۴۵۱
الإجماع المنقول الأمر الثالث الإجماع المنقول ولابد قبل الخوض في المقصود من البحث في جهات : الجهة الأولى : في تعريف الإجماع إن الإجماع عند العامة حجة بنفسه في مقابل سائر الأدلة ، وقد عرفوه بتعاريف : منها : ما عن الغزالي : " أنه عبارة عن اتفاق أمة محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على أمر من الأمور الدينية " ( 1 ) . منها : ما عن الرازي من تفسيره " بأنه اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على أمر من الأمور " ( 2 ) . منها : ما عن الحاجبي من تعريفه " بأنه اتفاق المجتهدين من هذه الأمة
پاورقی
1 - المستصفى 1 : 173 . 2 - المحصول في علم الأصول 2 : 3 .