الإجماع المنقول
الأمر الثالث
الإجماع المنقول
ولابد قبل الخوض في المقصود من البحث في جهات :
الجهة الأولى : في تعريف الإجماع
إن الإجماع عند العامة حجة بنفسه في مقابل سائر الأدلة ، وقد عرفوه
بتعاريف :
منها : ما عن الغزالي : " أنه عبارة عن اتفاق أمة محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على أمر من
الأمور الدينية " ( 1 ) .
منها : ما عن الرازي من تفسيره " بأنه اتفاق أهل الحل والعقد من أمة
محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على أمر من الأمور " ( 2 ) .
منها : ما عن الحاجبي من تعريفه " بأنه اتفاق المجتهدين من هذه الأمة
هامش
1 - المستصفى 1 : 173 .
2 - المحصول في علم الأصول 2 : 3 .