المقلد وشكه ، فلا يشمله الخطابات الواردة في أدلة اعتبار الطرق والأمارات ،
مثل قوله ( عليه السلام ) " لا تنقض اليقين بالشك " ( 1 ) ، ضرورة أنه لا يكاد يحصل للمقلد
الشك واليقين في الشبهات الحكمية ، وعلى فرض الحصول فلا عبرة بهما مالم
يكن مجتهدا في مسألة حجية الاستصحاب .
وكيف كان فقد ذكروا في مقام بيان أحكام القطع وأقسامه أمورا :
هامش
1 - تهذيب الأحكام 1 : 8 / 11 ، وسائل الشيعة 1 : 245 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض
الوضوء ، الباب 1 ، الحديث 1 .