تخصيص العام بالمفهوم
الفصل السادس
في جواز تخصيص العام بالمفهوم
وفيه مقامان :
المقام الأول : في تخصيص العام بالمفهوم الموافق
هل يجوز تخصيص العام بمفهوم الموافقة أم لا ؟ وقد ادعي الإجماع على
الجواز ( 1 ) ، ولكنه لا يفيد في المسألة الغير الشرعية ، سواء كانت عقلية أو
عرفية .
ولابد قبل الورود في محل البحث من بيان المراد بمفهوم الموافقة بعد
ظهور أنه عبارة عن القضية الموافقة للمنطوق في الإيجاب والسلب .
فنقول : يحتمل أن يكون المراد به هو ما يعبرون عنه بإلغاء الخصوصية ،
ومرجعه إلى أن الخصوصية المذكورة في الكلام مما لا يرى لها العرف مدخلية
في ترتب الحكم بحيث يكون الكلام بنفسه دالا على ثبوت الحكم مع انتفاء
هامش
1 - قوانين الأصول 1 : 304 / السطر 5 ، كفاية الأصول : 272 .