تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الأصول — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
تخصيص العام بالمفهوم الفصل السادس في جواز تخصيص العام بالمفهوم وفيه مقامان : المقام الأول : في تخصيص العام بالمفهوم الموافق هل يجوز تخصيص العام بمفهوم الموافقة أم لا ؟ وقد ادعي الإجماع على الجواز ( 1 ) ، ولكنه لا يفيد في المسألة الغير الشرعية ، سواء كانت عقلية أو عرفية . ولابد قبل الورود في محل البحث من بيان المراد بمفهوم الموافقة بعد ظهور أنه عبارة عن القضية الموافقة للمنطوق في الإيجاب والسلب . فنقول : يحتمل أن يكون المراد به هو ما يعبرون عنه بإلغاء الخصوصية ، ومرجعه إلى أن الخصوصية المذكورة في الكلام مما لا يرى لها العرف مدخلية في ترتب الحكم بحيث يكون الكلام بنفسه دالا على ثبوت الحكم مع انتفاء
هامش
1 - قوانين الأصول 1 : 304 / السطر 5 ، كفاية الأصول : 272 .