اقتضاء الأمر بالشئ للنهي عن ضده
الفصل الخامس
في اقتضاء الأمر بالشئ للنهي عن ضده
وتنقيح البحث فيه يستدعي تقديم أمور :
الأمر الأول : هل هذه المسألة أصولية أم لا ؟
ذكر في التقريرات ( المحقق النائيني ) أنه لا إشكال في كون المسألة من
المسائل الأصولية ، لأن نتيجتها تقع في طريق الاستنباط ، وكذا في عدم كونها من
المباحث اللفظية ، لوضوح أن المراد من الأمر في العنوان الأعم من اللفظي
واللبي المستكشف من الإجماع ونحوه ، وذكر أيضا أن المراد من الاقتضاء في
العنوان الأعم من كونه على نحو العينية أو التضمن أو الالتزام بالمعنى الأخص
أو الأعم ، لأن لكل وجها بل قائلا ( 1 ) .
أقول : أما كون المسألة من المسائل الأصولية : فقد ذكرنا في مسألة
دلالة الأمر على الوجوب أو الاستحباب أن نظائر هذه المسألة من المسائل
هامش
1 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 1 : 301 .