فأولئك هم الكافرون ) * ، الآية ( 44 ) ، والآية ( 45 ) : * ( ومن لم يحكم بما أنزل الله
فأولئك هم الظالمون ) * . والآية ( 47 ) : * ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم
الفاسقون ) * .
وهو الذي قتل مؤمنا بكافر ، مخالفا بذلك النص وسنة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فلا
يجوز قتل الحر بالعبد والرجل بالمرأة ( 1 ) .
وقد جاء عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن عبد الله بن عمر : لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو
عهد في عهده ( 2 ) .
خالف سنة القراءة ( 3 ) :
وترك القراءة في الأولين وقرأها في الآخرين فصلاته باطلة ، وكان يجب
إعادتها ، وكان قبلها عمل ما يشابه ذلك الخليفة الثاني ، وقد ذكره ، وكان عليه
إعادة الصلاة .
هامش
( 1 ) راجع كتاب الأم للشافعي 7 : 295 و 7 : 293 ، والسنن الكبرى 8 : 33 .
( 2 ) صحيح البخاري 10 : 78 ، والدارمي 2 : 19 ، وابن ماجة في سننه 2 : 145 و 155 ، وسنن
النسائي 8 : 23 ، وسنن البيهقي 8 : 28 ، والسنن الكبرى 8 : 29 - 30 و 194 ، والترمذي 1 :
169 ، والأم للشافعي 6 : 33 و 92 ، والإمام أحمد في مسنده 1 : 79 و 119 و 122 و 2 :
211 ، والجصاص في أحكام القرآن ج 1 ، وابن حازم في الاعتبار ، وتفسير ابن كثير 1 :
210 ، وأبو العاصم في الديات : 27 و 51 ، وسنن أبي داود ج 2 دية المعاهد ، وسنن النسائي
8 : 24 و 45 ، ونيل الأوطار للشوكاني .
( 3 ) أخرجها ملك العلماء في بدائع الصنائع 1 : 111 و 172 . وكان عمر قبلها عمل ذلك في
إحداها وقضاها في الأخيرة ، وكلاهما خلاف السنة وتبطل الصلاة بالإجماع . راجع كتاب
الأم للشافعي 1 : 93 ، ومالك 1 : 68 ، وابن حزم 3 : 236 ، والجصاص ، وهو حنفي ، قال في
أحكام القرآن 1 : 18 : أولها ابن حجر في فتح الباري : إن الحنفية يقولون بفرضها . وصحيح
الترمذي 1 : 42 . وأيد وجوب القراءة أهل الصحاح والسنن وأئمة المذاهب . راجع آخر
موضوع عثمان يخالف سنة القراءة في كتابنا الخامس في عثمان من هذه الموسوعة .