إلى الرجل ( عليه السلام ) يسأله عن العمرة المبتولة ( 1 ) ، هل على صاحبها طواف النساء ، والعمرة التي يتمتّع بها إلى الحجّ .
فكتب ( عليه السلام ) : أمّا العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء ، وأمّا التي يتمتّع بها إلى الحجّ فليس على صاحبها طواف النساء ( 2 ) .
( ) 2 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي القاسم الصيقل ( 3 ) قال : كتبت إليه : إنّي رجل صيقل أشتري السيوف وأبيعها من السلطان ، أجائز لي بيعها ؟
فكتب ( عليه السلام ) : لا بأس به ( 4 ) .
( ) 3 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن
هامش
( 1 ) المبتول : المقطوع ، ومنه العمرة المبتولة . مجمع البحرين : 5 / 371 ( بتل ) .
( 2 ) الكافي : 4 / 538 ، ح 9 .
تهذيب الأحكام : 5 / 163 ، ح 545 ، و 254 ، ح 861 . عنه وعن الكافي ، وسائل الشيعة : 13 / 442 ، ح 18170 ، والوافي : 12 / 463 ، ح 12327 .
الاستبصار : 2 / 232 ، ح 804 .
السرائر : 3 / 631 ، س 20 .
قطعة منه في ( طواف النساء في العمرة المبتولة ) .
( 3 ) تقدّمت ترجمته في الحديث السابق .
( 4 ) تهذيب الأحكام : 6 / 382 ، ح 1128 .
قطعة منه في ( حكم بيع السلاح إلى السلطان ) .