وأبو جعفر ضرب ثلائمائة سوط ، ورمي به في دجلة ( 1 ) .
( ) 6 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : سعد بن عبد اللّه ، عن جعفر بن موسى ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن ميمون بن يوسف النخّاس ، عن محمّد بن الفرج ( 2 ) قال : كتبت أسأل عن أوقات الصلاة .
فأجاب ( عليه السلام ) : إذا زالت الشمس فصلّ سبحتك ، وأُحبّ أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين .
ثمّ صلّ سبحتك ، وأُحبّ أن يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة أقدام ، فان عجل بك أمر فابدأ بالفريضتين واقض بعدهما النوافل ، فإذا طلع الفجر فصلّ الفريضة ثمّ اقض بعد ما شئت ( 3 ) .
7 - الراونديّ ( رحمه الله ) : روي عن محمّد بن الفرج قال : [ قال ] لي عليّ بن محمّد ( عليهما السلام ) : إذا أردت أن تسأل مسألةً فاكتبها ، وضَعْ الكتاب تحت
هامش
( 1 ) رجال الكشّيّ : 603 ، رقم 1122 .
غيبة الطوسيّ : 212 ، س 20 . عنه البحار : 50 / 220 ، ضمن ح 7 .
قطعة منه في ( مدح أبي عليّ بن راشد ) و ( مدح ابن بند ) و ( مدح عيسى بن جعفر بن عاصم ) .
( 2 ) هو محمّد بن الفرج الرخجيّ الذي روى عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) . رجال النجاشي : 371 رقم 1014 . وعدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الرضا والجواد والهادي ( عليهم السلام ) . رجال الطوسيّ : 381 رقم 9 ، و 405 رقم 2 ، و 423 رقم 3 .
وقال السيّد الخوئي ( قدس سره ) : كان من أصحاب الكاظم وبقي إلى زمان الهادي ( عليهما السلام ) . معجم رجال الحديث : 13 / 182 رقم 9161 ، وله مكاتبات إلى أبي جعفر الجواد وأبي الحسن الهادي ( عليهما السلام ) .
فعلى هذا الظاهر أن المسؤول عنه هو أبو جعفر الثاني أو أبو الحسن الهادي ( عليهما السلام ) .
( 3 ) الاستبصار : 1 / 255 ، ح 914 .
تهذيب الأحكام : 2 / 250 ، ح 28 . عنه الوافي : 7 / 231 ، ح 5816 .
قطعة منه في ( وقت صلاة الفجر والظهرين ) و ( قضاء النوافل ) .