أبي الصهبان ( 1 ) قال : كتبت إلى الصادق ( عليه السلام ) : هل يجوز لي يا سيّدي ! أن أُعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة الدراهم ، فقد اشتبه ذلك علىّ ؟ فكتب ( عليه السلام ) : ذلك جائز ( 2 ) .
السابع والثمانون - إلى محمّد بن أبي يونس المكنّى بأبي طاهر الورّاق :
( ) 1 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي طاهر ( 3 ) قال : كتبت إليه : رجل ترك عمّاً وخالاً .
فأجاب ( عليه السلام ) : الثلثان للعمّ والثلث للخال ( 4 ) .
هامش
( 1 ) قال السيّد الخوئي ( قدس سره ) : فقد روى عن الصادق ( عليّ بن محمّد العسكريّ ( عليهما السلام ) ) .
وعدّه البرقيّ تارة في أصحاب الهادي وأُخرى في أصحاب العسكريّ ( عليهما السلام ) . معجم رجال الحديث : 14 / 263 رقم 9997 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : 4 / 63 ، ح 169 . عنه الوافي : 10 / 207 ، ح 9452 .
الاستبصار : 2 / 38 ، ح 118 . عنه وعن التهذيب ، وسائل الشيعة : 9 / 258 ، ح 11969 .
قطعة منه في ( لقبه ( عليه السلام ) ) ، و ( حكم إعطاء الرجل زكاته لولده ونسائه ) .
( 3 ) هو أبو طاهر الورّاق محمّد بن أبي يونس تسنيم . الموسوعة الرجاليّة : 7 / 1203 ، وجامع الرواة : 2 / 396 ، ومعجم رجال الحديث : 21 / 200 رقم 14411 .
قال النجاشي في ترجمة « محمّد بن أبي يونس تسنيم » : روى عنه العامّة والخاصّة وقد كاتب أبا الحسن العسكريّ ( عليه السلام ) . رجال النجاشي : 330 رقم 892 . وكذا التستري . قاموس الرجال : 8 / 10 الطبعة القديمة .
فالظاهر أنّ المراد من المكتوب إليه هو الهادي ( عليه السلام ) .
( 4 ) تهذيب الأحكام : 9 / 327 ، ح 1177 . عنه وسائل الشيعة : 26 / 189 ، ح 32794 ، والوافي : 25 / 833 ، ح 25092 .
قطعة منه في ( إرث العمّ والخال إذا اجتمعا ) .