( ) 3 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ( رحمه الله ) : محمّد بن الحسين ، وعليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن مهزيار ( 1 ) قال : كتبت إليه : يا سيّدي ! رجل دفع إليه مال يحجّ به ، هل عليه في ذلك المال حين يصير إليه الخمس ، أو على ما فضل في يده بعد الحجّ ؟
فكتب ( عليه السلام ) : ليس عليه الخمس ( 2 ) .
( ) 4 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ( رحمه الله ) : غير واحد من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن مهزيار ( 3 ) قال : كتبت إليه أسأله عن رجل عليه مهر امرأته لا تطلبه منه ، إمّا لرفق بزوجها ، وإمّا حياء ، فمكث بذلك على الرجل عمره وعمرها ، يجب عليه زكاة ذلك المهر أم لا ؟
فكتب ( عليه السلام ) : لا يجب عليه الزكاة إلاّ في ماله ( 4 ) .
( ) 5 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ( رحمه الله ) : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن
هامش
( 1 ) تقدّمت ترجمته في الحديث السابق .
( 2 ) الكافي : 1 / 547 ، ح 22 . عنه وسائل الشيعة : 9 / 507 ، ح 12595 ، والوافي : 12 / 317 ، ح 9631 .
قطعة منه في ( حكم الخمس فيما بذل للحجّ ) .
( 3 ) تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه ( عليه السلام ) إليه .
( 4 ) الكافي : 3 / 521 ، ح 11 . عنه الوافي : 10 / 119 ، ح 9269 .
وسائل الشيعة : 9 / 104 ، ح 11634 .
قطعة منه في ( حكم زكاة المهر ) .