تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
صلوات اللّه عليها ( 1 ) والمؤمنات من نسائه بذلك ( 2 ) .
هامش
( 1 ) قال المجلسيّ ( رحمه الله ) : قوله ( عليه السلام ) : « كان يأمر فاطمة » أي لأن تأمر غيرها بذلك ، لأنّها كانت كالحوريّة ، لا ترى حمرة . مرآة العقول : 16 / 343 ، س 19 . وقال الفيض ( رحمه الله ) : إنّه قد ثبت عندنا أنّ فاطمة سلام اللّه عليها لم تر حمرة قطّ ، اللّهمّ إلاّ أن يقال : أنّ المراد بفاطمة ، فاطمة بنت أبي حبيش ، فإنّها كانت مشتهرة بكثرة الاستحاضة ، والسؤال عن مسائلها في ذلك الزمان . الكافي : 4 / 136 ، الهامش . ( 2 ) الكافي : 4 / 136 ، ح 6 . عنه وعن الفقيه والكافي ، الدرّ المنثور : 1 / 16 ، س 3 . تهذيب الأحكام : 4 / 310 ، ح 937 . علل الشرائع : 293 ب 224 ، ح 1 ، وفيه : أبي قال : حدّثنا سعيد بن عبد اللّه قال : حدّثنا أحمد ابن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عبد الجبّار . . . عنه البحار : 78 / 112 ، ح 38 . من لا يحضره الفقيه : 2 / 94 ، ح 419 ، عن عليّ بن مهزيار . عنه وعن العلل والكافي والتهذيب ، وسائل الشيعة : 2 / 349 ، ح 2333 . قطعة منه في ( إنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان يأمر نساءه بقضاء الصوم في الاستحاضة ) و ( صلاة المستحاضة ) و ( صوم المستحاضة ) .