ومحبوب لدينا ، ولك به جزاء من اللّه وأجر ، فإنّ اللّه يعطي من يشاء ذو الإعطاء والجزاء برحمته ، وأنت في وديعة اللّه .
وكتبت بخطّي وأحمد اللّه كثيراً ( 1 ) .
( ) 7 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : أخبرني الشيخ أيّده اللّه تعالى ، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد ، عن محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن عليّ بن محمّد القاسانيّ ، عن محمّد بن محمّد ، عن عليّ بن بلال ( 2 ) .
أنّه كتب إليه يسأله عن الجريدة ، إذا لم نجد نجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل .
فكتب ( عليه السلام ) : يجوز إذا أُعوزت ( 3 ) الجريدة ، والجريدة أفضل ( 4 ) .
( ) 8 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى قال : حدّثني عليّ بن بلال ، وأراني قد سمعته من عليّ بن بلال ( 5 ) قال : كتبت إليه : هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة ، ورجل من إخوانه في بلدة أُخرى يحتاج أن يوجّه له فطرة أم لا ؟
هامش
( 1 ) رجال الكشّيّ : 512 ، رقم 991 . عنه البحار : 50 / 222 ، ح 10 ، بتفاوت .
قطعة منه في ( مشيّة اللّه ) و ( أمره ( عليه السلام ) بإطاعة وكلائه ) و ( مدح أبي عليّ بن راشد ) و ( مدح عليّ ابن بلال ) و ( وكيله ( عليه السلام ) ) .
( 2 ) عدّه الشيخ من أصحاب الجواد والهادي والعسكريّ ( عليهم السلام ) . رجال الطوسيّ : 404 ، رقم 17 ، و 417 ، رقم 6 ، و 432 ، رقم 4 .
( 3 ) أعوز الشيء : عزّ فلم يوجد . الممجم الوسيط : 636 ( عوز ) .
( 4 ) تهذيب الأحكام : 1 / 294 ، ح 86 .
الكافي : 3 / 153 ، ح 11 . عنه الوافي : 24 / 386 ، ح 24279 ، ووسائل الشيعة : 3 / 24 ، ح 2930 .
قطعة منه في ( حكم وضع الجريدة مع الميّت ) .
( 5 ) تقدّمت ترجمته في الحديث السابق .