تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
فكتب ( عليه السلام ) : تقسم الفطرة على من حضرها ، ولا توجّه ذلك ( 1 ) ، إلى بلدة أُخرى وإن لم تجد موافقاً ( 2 ) . ( ) 9 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي الحسن عليّ بن بلال ( 3 ) قال : كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس . فكتب ( عليه السلام ) : لا يجوز ذلك إلاّ للمقتضي ، فأمّا لغيره فلا . وقد روي رخصة في الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ( 4 ) . ( ) 10 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : محمّد بن الحسن الصفّار ، عن عليّ بن بلال ( 5 ) قال : كتبت إليه أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا تعط الصدقة والزكاة إلاّ لأصحابك ( 6 ) .
هامش
( 1 ) في الاستبصار : يقسم الفطرة على من حضرها ، ولا يخرج ذلك إلى بلدة أُخرى وإن لم يجد موافقاً . ( 2 ) تهذيب الأحكام : 4 / 88 ، ح 258 . عنه الوافي : 10 / 269 ، ح 9568 . الاستبصار : 2 / 51 ، ح 171 ، بتفاوت . عنه وعن التهذيب ، وسائل الشيعة : 9 / 360 ، ح 12237 . قطعة منه في ( حكم نقل الفطرة من بلد إلى بلد آخر ) . ( 3 ) تقدّمت ترجمته في الحديث السابع من كتبه ( عليه السلام ) إليه . ( 4 ) تهذيب الأحكام : 2 / 175 ، ح 696 . عنه البحار : 80 / 153 ، ح 13 ، قطعة منه . الاستبصار : 1 / 291 ، ح 1068 ، بحذف الذيل . عنه وعن التهذيب ، وسائل الشيعة : 4 / 235 ، ح 5018 ، والوافي : 7 / 349 ، ح 6075 . قطعة منه في ( قضاء النوافل ) . ( 5 ) تقدّمت ترجمته في الحديث السابع من كتبه ( عليه السلام ) إليه . ( 6 ) تهذيب الأحكام : 4 / 54 ، ح 140 . عنه وسائل الشيعة : 9 / 222 ، ح 11883 ، والوافي : 10 / 189 ، ح 9408 . قطعة منه في ( حكم دفع الزكاة إلى المخالف ) .