تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦

السادس والخمسون - إلى عبد اللّه بن جعفر الحميريّ القمّيّ :

( ) 1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ( رحمه الله ) : محمّد بن يحيى ، عن عبد اللّه بن جعفر قال : كتبت إلى الرجل ( عليه السلام ) أسأله عن رجل اشترى جزوراً ( 1 ) أو بقرة للأضاحيّ ، فلمّا ذبحها وجد في جوفها صرّة فيها دراهم ، أو دنانير ، أو جوهرة ، لمن يكون ذلك . فوقّع ( عليه السلام ) : عرّفها البايع فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك ، رزقك اللّه إيّاه ( 2 ) . ( ) 2 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن الحميريّ ( 3 ) قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) روي جعلني اللّه فداك مواليك عن آبائك : إنّ رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) صلّى الفريضة على راحلته في يوم مطير ، ويصيبنا المطر ونحن في محاملنا والأرض مبتلّة والمطر يؤذي ، فهل يجوز لنا يا سيّدي ! أن نصلّي في هذه الحال في محاملنا أو على دوابّنا الفريضة إن شاء اللّه . فوقّع ( عليه السلام ) : يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة ( 4 ) .
هامش
( 1 ) في الحديث ذكر الجَزور بالفتح : وهى من الإبل خاصّة ما كمل خمس سنين ودخل في السادسة ، يقع على الذكر والأُنثى . مجمع البحرين : 3 / 345 ( جزر ) . ( 2 ) الكافي : 5 / 139 ، ح 9 . تهذيب الأحكام : 6 / 392 ، ح 1174 . عنه وعن الكافي ، وسائل الشيعة : 25 / 452 ، ح 32335 . من لا يحضره الفقيه : 3 / 189 ، ح 853 ، بتفاوت . عنه وسائل الشيعة : 25 / 452 ، ح 32336 . قطعة منه في ( حكم من وجد شيئاً في جوف الحيوان ) . ( 3 ) تقدّمت ترجمته في الحديث السابق . ( 4 ) تهذيب الأحكام : 3 / 231 ، ح 600 . عنه وسائل الشيعة : 4 / 326 ، ح 5288 . قطعة منه في ( حكم الصلاة في المحمل ) .
موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 156 | مؤسسة ولي العصر ( عج ) للدراسات الإسلامية / السيد محمد الحسيني القزويني