قال : فكتب ( عليه السلام ) بخطّه : ليس يجب لها من تركتها إلاّ الثلث وإن تفضّلتم وكنتم الورثة ، كان جائزاً لكم إن شاء اللّه ( 1 ) .
( ) 3 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن مهزيار ، عن أحمد بن إسحاق الأبهريّ ( 2 ) قال : كتبت إليه : جعلت فداك ، عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب ، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقيّة ؟
فكتب ( عليه السلام ) : لا تجوز الصلاة فيها ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 10 ، ح 2 . عنه وعن الفقيه : 24 / 52 ، ح 23645 .
تهذيب الأحكام : 9 / 192 ، ح 772 .
من لا يحضره الفقيه : 4 / 137 ، ح 5 .
عنه وعن التهذيب والكافي ، وسائل الشيعة : 19 / 275 ، ح 24580 .
قطعة منه في ( حكم الوصيّة بالثلث وما زاد عليه ) .
( 2 ) الظاهر كونه متّحداً مع أحمد بن إسحاق الأشعري الذي روى عن أبي جعفر الثاني وأبي الحسن ( عليهما السلام ) وكان من خاصّة أبي محمّد ( عليه السلام ) . رجال النجاشي : 91 ، رقم 225 .
عدّه الشيخ في أصحاب الجواد وأبي محمّد العسكريّ ( عليهما السلام ) . رجال الطوسيّ : 398 ، رقم 13 ، و 427 ، رقم 1 ، كما صرّح به الأردبيلي في جامع الرواة : 1 / 42 ، واحتمله السيّد الخوئي في معجم رجال الحديث : 1 / 45 ، رقم 430 ، والتستريّ في قاموس الرجال : 1 / 398 ، رقم 291 .
فالظاهر أنّ الضمير في « كتبت إليه » يرجع إلى أبي جعفر الثاني ، أو أبي الحسن الهادي ، أو أبي محمّد العسكريّ ( عليهم السلام ) .
( 3 ) الاستبصار : 1 / 383 ، ح 1452 . عنه وعن التهذيب ، وسائل الشيعة : 4 / 356 ، ح 5379 .
تهذيب الأحكام : 2 / 206 ، ح 805 . عنه الوافي : 7 / 405 ، ح 6201 .
قطعة منه في ( حكم الصلاة فيما تعمل من وبر الأرانب ) .