كتبت إلى الرجل أسأله عن رجل له امرأة من نساء هؤلاء العامّة ، وأراد أن يطلّقها وقد كتمت حيضها وطهرها مخافة الطلاق .
فكتب ( عليه السلام ) : يعتزلها ثلاثة أشهر ويطلّقها ( 1 ) .
الثالثة - طلاق امرأة حرّة كانت تحت عبد آبق :
( 677 ) 1 - ابن إدريس الحلّيّ ( رحمه الله ) : داود الصرميّ قال : سألته [ أبا الحسن عليّ بن محمّد الهادي ( عليهما السلام ) ( 2 ) ] عن عبد كانت تحته زوجة حرّة ، ثمّ إن العبد آبق تطلّق امرأته من أجل إباقه ؟
قال ( عليه السلام ) : نعم ! إن أرادت ذلك هي .
قال : وقال لي : يا داود ! لو قلت لك إنّ تارك التقيّة كتارك الصلاة لكنت صادقاً ( 3 ) .
الرابعة - من كان له أربع نسوة فأراد أن يطلّق إحداهنّ ولم يعلم اسمها :
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ( رحمه الله ) : . . . محمّد بن أحمد بن مطهّر قال : كتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر ( عليه السلام ) إنّي تزوّجتُ بأربع نسوة لم أسأل عن أسمائهنّ ، ثمّ إنّي أردت طلاق إحداهنّ ، وتزويج امرأة أُخرى .
هامش
( 1 ) الكافي : 6 / 97 ، ح 1 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 865 .
( 2 ) نقله ابن إدريس من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم إلى مولانا أبي الحسن عليّ بن محمّد ( عليهما السلام ) .
( 3 ) السرائر : 3 / 582 ، س 18 . عنه البحار : 100 / 340 ، ح 14 ، و 101 / 144 ، ح 24 ،
ووسائل الشيعة : 21 / 193 ح 26875 ، و 16 / 211 ، ح 21382 ، قطعة منه .
قطعة منه في ( الاهتمام بالتقيّة ) .