الثانية - حكم صوم يوم الشك وعلامة أوّل شهر رمضان :
1 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : . . . أبو عليّ بن راشد قال : كتب إليّ أبو الحسن العسكريّ ( عليه السلام ) كتاباً وأرّخه يوم الثلاثاء لليلة بقيت من شعبان . . . وكان يوم الأربعاء يوم شكّ ، وصام أهل بغداد يوم الخميس ، وأخبروني أنهم رأوا الهلال ليلة الخميس ، ولم يغب إلاّ بعد الشفق بزمان طويل قال : فاعتقدت أن الصوم يوم الخميس ، وأن الشهر كان عندنا ببغداد يوم الأربعاء .
قال : فكتب ( عليه السلام ) إليّ : زادك اللّه توفيقاً ، فقد صمت بصيامنا . . . إنّما صمت الخميس ، ولا تصم إلاّ للرؤية ( 1 ) .
2 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : . . . كتب إليه أبو عمرو : أخبرني يا مولاي ! أنه ربما أشكل علينا هلال شهر رمضان ، فلا نراه ، ونرى السماء ليست فيها علّة ، . . .
فوقّع ( عليه السلام ) : لا تصومنّ الشكّ ، أفطر للرؤية ، وصم للرؤية ( 2 ) .
3 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : . . . عليّ بن محمّد القاشانيّ قال : كتبت إليه [ أي أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) [ وأنا بالمدينة أسأله عن اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان ، هل يصام أم لا ؟
فكتب ( عليه السلام ) : اليقين لا يدخل فيه الشك ، صم للرؤية ، وأفطر للرؤية ( 3 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 167 ، ح 475 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 863 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : 4 / 159 ، ح 446 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 823 .
( 3 ) الاستبصار : 2 / 64 ، ح 210 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 928 .