تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦

السابعة - الصلاة لقضاء الحاجة :

1 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : روى يعقوب بن يزيد الكاتب الأنباريّ ، عن أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) قال : إذا كانت لك حاجة مهمّة ، فصم يوم الأربعاء ، . . . وتصلّي أربع ركعات تقرأ في الأُولى « الحمد » ، و « يس » ، وفي الثانية « الحمد » و « حم الدخان » ، وفي الثالثة « الحمد » ، ( إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ) ، وفي الرابعة « الحمد » ، و ( تَبَارَكَ الَّذِى بِيَدِهِ الْمُلْكُ ) ، وإن لم تحسنها فاقرأ « الحمد » ونسبة الربّ تعالى ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ، . . . ( 1 ) .

الثامنة - حكم من قطع الركعتين الأخيرتين من صلاة جعفر ( عليه السلام ) لحاجة :

1 - الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) : روي عن عليّ بن الريّان ، أنه قال : كتبت إلى الماضي الأخير ( عليه السلام ) : أسأله عن رجل صلّى من صلاة جعفر ( عليه السلام ) ركعتين ، ثمّ تعجّله عن الركعتين الأخيرتين حاجةً أو يقطع ذلك لحادث يحدث ، أيجوز له أن يتمّها إذا فرغ من حاجته وإن قام عن مجلسه ؟ أم لا يحتسب بذلك إلاّ أن يستأنف الصلاة ، ويصلّي الأربع ركعات كلّها في مقام واحد ؟ فكتب ( عليه السلام ) : بلى ! إن قطعه عن ذلك أمر لا بدّ له منه فليقطع ، ثمّ ليرجع فليبن على ما بقي منها إن شاء اللّه ( 2 ) .
هامش
( 1 ) مصباح المتهجّد : 342 ، س 12 . يأتي الحديث بتمامه في رقم 718 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 349 ، ح 1541 . يأتي الحديث أيضاً في ج 3 ، رقم 912 .