تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦

الثانية - حكم قطرة الدم الذي يخرج بعد غسل الحيض :

( 604 ) 2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ( رحمه الله ) : عليّ بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن محمّد بن عليّ البصريّ قال : سألت أبا الحسن الأخير ( عليه السلام ) وقلت له : إنّ ابنة شهاب تقعد أيّام أقرائها ، فإذا هي اغتسلت رأت القطرة بعد القطرة ؟ قال : فقال ( عليه السلام ) : مرها فلتقم بأصل الحائط كما يقوم الكلب ، ثمّ تأمر امرأة فلتغمز بين وركيها ( 1 ) غمزاً شديداً ، فإنّه إنّما هو شيء يبقى في الرحم يقال له : الإراقة ، وإنّه سيخرج كلّه ، ثمّ قال : لا تخبروهنّ بهذا وشبهه وذروهنّ وعلّتهنّ القذرة . قال : ففعلت بالمرأة الذي قال فانقطع عنها فما عاد إليها الدم حتّى ماتت ( 2 ) .

الثالثة - حكم عرق الجنابة :

1 - ابن شهرآشوب ( رحمه الله ) : . . . قال عليّ بن مهزيار : وردت العسكر وأنا شاكّ في الإمامة ، فرأيت السلطان قد خرج إلى الصيد في يوم من الربيع . . . وعلى أبي الحسن ( عليه السلام ) لبّاد ، . . . قال ( عليه السلام ) : إن كان عرق الجنب في الثوب وجنابته من حرام ، لا يجوز الصلاة فيه وإن كانت جنابته من حلال ، فلا بأس ، . . . ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الورك بالفتح والكسر ككتف : ما فوق الفخذ ، مؤنّثة . مجمع البحرين : 5 / 297 ( ورك ) . ( 2 ) الكافي : 3 / 81 ، ح 6 ، عنه وسائل الشيعة : 2 / 310 ، ح 2216 ، والوافي : 6 / 500 ، ح 4789 . ( 3 ) المناقب : 4 / 413 ، س 21 . تقدّم الحديث بتمامه في ج 1 ، رقم 322 .
موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 196 | مؤسسة ولي العصر ( عج ) للدراسات الإسلامية / السيد محمد الحسيني القزويني