الرابعة - ما يجزي من الماء في الوضوء :
( 603 ) 1 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : أخبرني الحسين بن عبيد اللّه ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عليّ بن محمّد ، عن سليمان بن حفص المروزيّ .
وأخبرني الشيخ ( رحمه الله ) عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصفّار ، عن موسى ابن عمر ، عن سليمان بن حفص المروزيّ ( 1 ) قال : قال أبو الحسن ( عليه السلام ) : الغسل بصاع من ماء ، والوضوء بمدّ من ماء ، وصاع النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) خمسة أمداد ، والمدّ مائتان وثمانون درهماً ، والدرهم ستّة دوانيق ، والدانق وزن ستّة حبّات ، والحبّة وزن حبّتي شعير من أوساط الحبّ ، لا من صغاره ، ولا من كباره ( 2 ) .
الخامسة - حكم المسح على القدمين :
1 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : . . . أيّوب بن نوح قال : فكتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) ، أسأله عن المسح على القدمين .
هامش
( 1 ) تأتي ترجمته في ج 3 ، رقم 877 .
( 2 ) الاستبصار : 1 / 121 ، ح 410 .
عنه وسائل الشيعة : 1 / 482 ، س 3 .
تهذيب الأحكام : 1 / 135 ، ح 374 ، بتفات .
من لا يحضره الفقيه : 1 / 23 ، ح 69 ، وفيه : عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) .
معاني الأخبار : 249 ، ح 1 ، بتفاوت .
قطعة منه في ( صاع النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ) و ( ما يجزي من الماء للغسل ) .